الشيخ الكليني

427

الكافي ( دار الحديث )

إِلى أَسْفَلَ مِنْ « 1 » ذلِكَ » . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَمَهْزُورٌ « 2 » مَوْضِعُ وَادٍ . « 3 » 9259 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ « 4 » أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلى عَلَى الْأَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ « 5 » ، وَلِلزَّرْعِ « 6 » إِلَى الشِّرَاكَيْنِ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « ى » : - « من » . ( 2 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « والمهزور » . وفي « ط » : « ومهرود » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 619 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3410 ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : « إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 18 ، ص 1011 ، ح 18716 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 420 ، ح 32259 . ( 4 ) . في « ط » : « مهرود » . ( 5 ) . في « ط » : « الكعب » . ( 6 ) . في « ى ، بح ، جد » : « والزرع » . وفي « بس » : « ولأهل الزرع » . ( 7 ) . في حاشية « بح » : « الشراك » . وفي « ط » : + « ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عمير : والمهرود موضع واد » . وفي المرآة : « قال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين ، وللنخل إلى الساقين ، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه . . . ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين ، كما فهمه الصدوق رحمه الله » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 620 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3411 ، وتمام الرواية فيه : « وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » الوافي ، ج 18 ، ص 1012 ، ح 18717 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 421 ، ح 32261 .